المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٥ - في مبطلات الصوم
المعتمد و هو مذهب العلامة.
قال طاب ثراه: و في إيجاب القضاء بالحقنة قولان، أشبههما: أنه لا قضاء.
و كذا من نظر الى امرأة فأمنى.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: الحقنة، و قد تقدم البحث فيها.
الثانية: الأمناء عقيب النظر و الملاعبة و الملامسة و التسمع، و بحثه يقع في ثلاثة فصول:
الأول: الأمناء عقيب النظر المتكرر، و لا شيء فيه عند المصنف، و الشيخ في الخلاف [١] و ابن إدريس، و لم يفرقوا بين المحللة و المحرمة، و أوجب في المبسوط [٢] القضاء بالنظر الى المحللة. و أوجب العلامة الكفارة مع قصد الانزال و لا معه القضاء، و لا فرق بين المحللة و المحرمة.
الثاني: الملاعبة و الملامسة، فإن كان قصد الانزال كفر قطعا، و ان كان لامعه فكذلك على المشهور. و قال أبو علي: يجب القضاء خاصة.
الثالث: التسمع، و لا شيء فيه عند الشيخ في النهاية [٣] و المبسوط [٤]، و الحسن، و ابن إدريس، و اختاره المصنف، و فيه القضاء عند المفيد، و اختاره العلامة ان لم يقصد الانزال و معه الكفارة. و هنا فروع ذكرناها في الكتاب الكبير.
قال طاب ثراه: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام، و هل تتكرر بتكرر الوطي
[١] الخلاف ٢- ٤٧٦.
[٢] المبسوط ١- ٢٧٣.
[٣] النهاية ص ١٥٧.
[٤] المبسوط ١- ٢٧٣.