المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٣ - في مبطلات الصوم
المبسوط [١].
قال طاب ثراه: و في الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمائع.
أقول: هنا قسمان:
الأول: الحقنة بالمائعات و المعتمد وجوب القضاء و هو مذهب الشيخ في الجمل [٢] و المبسوط [٣] و العلامة في المختلف و قال في النهاية [٤] بالتحريم خاصة، و هو اختيار المصنف، و ابن إدريس.
الثاني: الحقنة بالجامدات، و بالكراهة قال الشيخ في الجمل و المبسوط، و اختاره المصنف، و هو المعتمد. و بالقضاء قال العلامة في المختلف، و هو ظاهر التقي.
قال طاب ثراه: و الجماع قبلا و دبرا على الأظهر.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه: و في الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة عليهم السّلام و الارتماس قولان.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: الكذب على اللّه و رسوله و أئمته عليهم السّلام، و المعتمد في ذلك الإثم خاصة، و هو مذهب السيد في الجمل [٥]، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة. و الفقيه أوجب القضاء، و أضاف الشيخان الكفارة، و به قال التقي،
[١] المبسوط ١- ٢٧٣.
[٢] الجمل و العقود ص ٢١٣.
[٣] المبسوط ١- ٢٧٢.
[٤] النهاية ص ١٥٦.
[٥] الجمل و العقود ص ٢١٢.