المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٢ - في مبطلات الصوم
أقول: ظاهر المصنف في الشرائع [١] عدم الفساد، و تردد في النافع و الفساد و وجوب الكفارة مذهب السيد و الشيخ في الكتابين و العلامة في كتبه.
قال طاب ثراه: و الارتماس في الماء، و قيل: يكره.
أقول: الكراهية مذهب السيد نقله عنه المصنف. و التحريم فقط مذهب المصنف و العلامة، و نقله عن الشيخ.
و إيجاب القضاء مذهب التقي، و هو مع الكفارة مذهب الشيخين، و به قال القاضي، و السيد في الانتصار [٢].
قال طاب ثراه: و في السعوط و مضغ العلك تردد، أشبهه الكراهة.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: السعوط، و بالكفارة قال المفيد و تلميذه، و هو مذهب العلامة ان وصل الى الحلق، و القضاء خاصة مذهب الشيخ في المبسوط [٣]، و به قال التقي و القاضي.
و بالكراهية قال في النهاية [٤] و الخلاف [٥]، و بإباحته قال الصدوق في المقنع [٦] و أبو علي، و لم يذكره الحسن في المفطرات.
الثانية: مضغ العلك، و بتحريمه قال الشيخ في النهاية [٧] و بكراهته قال في
[١] شرائع الإسلام ١- ١٨٩.
[٢] الانتصار ص ٦٢.
[٣] المبسوط ١- ٢٧٢.
[٤] النهاية ص ١٥٦.
[٥] الخلاف ٢- ٢١٥.
[٦] المقنع ص ٦٠.
[٧] النهاية ص ١٥٧.