المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧ - الركن الأول في المياه
المصنف، فالثلاثون على الاجزاء و ما زاد إلى الأربعين على الأفضل. و الأحوط مذهب النهاية.
قال طاب ثراه: و الحق الشيخ [١] بالكلب موت الثعلب و الأرنب و الشاة.
أقول: روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: و للسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون و للكلب و شبهه [٢].
قال الشيخ: يريد في قدر حجمه، و هذا يدخل فيه الشاة و الغزال و الثعلب و الأرنب و الخنزير. و منعه المصنف و ظاهره الحاقة بما لم يرد فيه نص، و ما قاله الشيخ أظهر في فتاوي الأصحاب.
قال طاب ثراه: و روي في الشاة تسع أو عشر.
أقول: هذه رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول:
الدجاجة و مثلها تموت في البئر ينزح لها دلوان و ثلاثة فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة [٣]. و هو مذهب الصدوق، و في رواية عمرو بن سعيد سبع دلاء [٤] و قال الثلاثة: ينزح لها أربعون، و به قال التقي و القاضي و ابن إدريس، و اختار المصنف في المعتبر [٥] مذهب الصدوق، لأنه استدلال بالمنطوق، و هو الأقوى.
قال طاب ثراه: و للسنور أربعون و في رواية سبع.
أقول: في السنور ثلاثة أقوال:
الأول: أربعون قاله الشيخان و ابن إدريس و اختاره المصنف، و هو المعتمد
[١] في المطبوع من المختصر: الشيخان.
[٢] تهذيب الأحكام ١- ٢٣٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١- ٢٣٧، ح ١٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١- ٢٣٥، ح ١٠.
[٥] المعتبر ١- ٦٥.