المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥ - الركن الأول في المياه
و قال السيد في مصاحبه: ينزح له من دلو الى عشرين و لم يفرق أيضا و لم يفصل [١] الى القليل و الكثير، و ظاهر الشرائع [٢] متابعة الشيخ، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و كذا قال في الثلاثة في الفرس و البقرة.
أقول: النص ورد في الحمار و الجمل و البغل، و هو رواية عمرو [٣] بن سعيد عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته حتى بلغت الحمار و الجمل و البغل قال: كر من ماء [٤] و ان كان كثيرا، و هي ضعيفة السند، لكن تؤيدها الشهرة و منع التسوية فيها بين الجمل و الحمار لا يسقط استعمالها في الباقي، و الحق الثلاثة بها الفرس و البقرة، و اختاره المصنف في الشرائع [٥] و ظاهر النافع التوقف، و منع في المعتبر [٦] و ألحقهما بما لم يرد فيه نص على الخصوص.
قال طاب ثراه: و للعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
أقول: العذرة قسمان يابسة و ينزح لها عشر دلاء، و رطبة و ينزح لها أربعون و المستند ما رواه الصدوق في كتابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء، فان ذابت فأربعون أو خمسون [٧].
قال المفيد في المقنعة: و ان وقع فيها عذرة يابسة و لم تذهب فيها فتتقطع ينزح
[١] في «س» يفصلى.
[٢] شرائع الإسلام ١- ١٣.
[٣] في النسخ: عمر.
[٤] تهذيب الأحكام ١- ٢٣٥، ح ١٠.
[٥] شرائع الإسلام ١- ١٣.
[٦] المعتبر ١- ٥٧- ٥٨.
[٧] تهذيب الأحكام ١- ٢٤٤، ح ٣٣.