المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٥ - يصح طلاق الحامل
الثالثة: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها [١].
الرابعة: رواية عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى قال:
واحدة و أجلها أن تضع حملها [٢].
الخامسة: رواية ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها، و هو أقرب الأجلين [٣].
السادسة: رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الأجلين [٤].
السابعة: رواية محمد بن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلى، قال: يطلقها، قلت: فراجعها، قال: نعم، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى تضع [٥].
و منها ما ورد بجوازه، و هو روايات:
الأولى رواية الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: تبين منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [٦].
الثانية رواية أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حامل، ثم راجعها، ثم
[١] تهذيب الأحكام ٨- ٧١، ح ١٥٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٨- ٧١، ح ١٥٤. و ص ١٢٨، ح ٤١.
[٣] تهذيب الأحكام ٨- ١٢٨، ح ٤٠.
[٤] تهذيب الأحكام ٨- ٧٠، ح ١٥١.
[٥] تهذيب الأحكام ٨- ٧١، ح ١٥٧.
[٦] تهذيب الأحكام ٨- ٧١، ح ١٥٦.