شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٩٨
شرحه على الفقيه بالفارسية ما لفظه: و هم چنين أحاديث مرسله محمد بن يعقوب كلينى، و محمد بن بابويه قمى، بلكه جميع أحاديث ايشان كه در كافى و من لا يحضر است همه را صحيح مى توان گفت، چون شهادت اين دو شيخ بزرگوار كمتر از شهادت أصحاب رجال نيست، يقينا، بلكه بهتر است... الى آخره. [١] و قال الشيخ الأعظم الأنصارى (طاب ثراه) فى رسالة التعادل: فالذى يقتضيه النظر ـ على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التى بأيدينا، على ما توهمه بعض الأخباريين، أو الظن بصدور جميعها الّا قليلاً فى غاية القلة، كما يقتضيه الانصاف ممن اطلع على كيفية تنقيح الأخبار و ضبطها فى الكتب ـ هو أن يقال [٢] ... الى آخره. و أمّا طعن الصدوق، أو المفيد فى بعض أخبار الكافى، فانّما هو فى مقام وجود معارض أقوى ـ له ـ حقيقة أو فى نظره، و لا يوجب ذلك الوهن فى أخباره، لوجود بعض ما هو أصح و اقوى ممّا فيه، و ان كان هو أيضا صحيحا، فان من جملة الموارد ما ذكره الصدوق فى باب الرجلين يوصى اليهما، فينفرد كل واحد منهم بنصف التركة مالفظه. و فى كتاب محمد بن يعقوب الكلينى، عن أحمد بن محمد ـ و نقل الحديث ثم قال ـ : لست أفتى بهذا الحديث، بل بما عندى بخطّ الحسن بن على عليهماالسلام و لو صحّ الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير [٣] كما أمر به الصادق عليه السلام [٤] ... الى آخره.
[١] شرح من لا يحضره الفقيه ـ فارسى ـ و ترجمته ما يلى: [و كذلك الأحاديث المرسلة لمحمد بن يعقوب الكلينى، و محمد بن بابويه القمى، بل يمكن القول: أن جميع أحاديث الكافى، و من لايحضره الفقيه صحيحة، لان شهادة هذين الشيخين الكبيرين يقينا لا تقل عن شهادة اصحاب الرجال ان لم تكن افضل... الى آخره].[٢] فرائد الاُصول، ص ٨١٠.[٣] يريد بقوله: (لكان الواجب الاخذ بقول الأخير) الاشارة الى ماورد عن الامام الصادق عليه السلام بقوله لأحد اصحابه: «لو حدثتك بحديث العام، ثم جئتنى من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالأخير، فقال لى: رحمك اللّه ». و هذا الاسترحام دليل على تصويب رأيه. انظر: اصول الكافى، ج ١، ص ٥٣، ح ٧ و٨ و٩. أقول: لا يفهم من هذا وقوع التهافت فى حديث الإمام سلام اللّه عليه، و انّما كانت أحاديث التقية فى ذلك العهد سببا لتنبيه الام عليه السلام صاحبه. و حكاه أيضا البهبهانى فى تعليقته، ص ٩.[٤] الفقيه، ج ٤، ص ١٥١، ح ٥٢٣ و ٥٢٤؛ و انظر: الكافى، ج ٧، ص ٤٦ ـ ٤٧، ح ١ و ٢.