شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢١٢
بن محمّد ، عن عمّار ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ روى عنه ، عن عليّ بن الحسن بن جعفر بن محمّد إلى آخره ، [١] والكلينى روى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد إلى آخره ، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد إلى آخره ، فجرى الشيخ على اتّحاد أحمد فى السندين وقال : «عنه» . [٢] أقول : إنّ مقتضى ما تقدّم ـ من أنّه لو تعدّد الجزء المذكور فى صدر السند اللاحق وأوائل السند السابق وقامت قرينة على كون المقصود بالصدر هو المخصوصَ بالصدر من المرويّ عنه وغيره فلامجال لطرح الاتّحاد ، ولابدّ من القول بكون المقصود بأحمد فى المقام هو العاصميَ؛قضيةَ قضاء التقييد بالعاصمي وغيرِه ممّا تقدّم ـ يكون المقصود بأحمد في صدر سند الكافى هو العاصميَ .
[ تعارض أغلبيّة الرواية عن العاصمى مع أغلبيّة التطابق مع السند السابق ]
وبعد هذا أقول : إنّ الغالب فى أحمد فى صدر سند الكافى هو العاصمى ـ وإن كان مطلقا ـ من باب حمل المطلق على المقيّد ، فالمشكوك فيه ـ أعنى مورد اشتراك السند السابق واللاحق ـ يحمل على الغالب . إلّا أن يقال : كما أنّ الغالب فى أحمد فى صدر السند هو العاصمى ، فكذا الغالب فى مورد الاشتراك هو الاتّحاد ، فليس البناء على كون المقصود بأحمد فى مورد الاشتراك هو العاصميَ أولى من البناء على كون المقصود هو ابنَ عيسى مثلاً. مضافا إلى أنّه ربما وقع فى صدر السند أحمد بن محمّد بن سعيد ، كما فى باب ما يُستحبّ من تزويج النساء ، وباب إكرام الزوجة . [٣] والظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد بن سعيد هو ابن عقدة ؛ حيث إنّ الكلينى توفّى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ ، [٤] أو سنة تسع وعشرين
[١] تهذيب الأحكام، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٢ و ٤١٣ ، باب الديون وأحكامها ، إلّا أنّ فى الأوّل «أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عمّار» إلى آخره .[٢] الكافى، ج ٥ ، ص ١٠٢ ، باب إذا التوى الذى عليه الدين على الغرماء .[٣] الكافى، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ذيل ح ٧ ، باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ وتحصينهنّ بالأزواج ؛ وص ٥١٠ ، ذيل ح ٣ ، باب إكرام الزوجة .[٤] الفهرست ، ص ١٣٥ ، ش ٦٠١ .