شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٠٣
ويمكن أن يقال : إنّه ينبغى إخراج هذه الصورة عن مورد الكلام ؛ لوضوح الواسطة بملاحظة مأخذ الرواية ، فالمدار على المأخذ . ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب البيّنات من أبواب القضاء ، [١] وفى الاستبصار فى باب العدالة المعتبرة فى الشهادة عن محمّد بن أحمد [عن محمّد ]بن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، إلى آخره ؛ [٢] حيث إنّ الأصل عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، وقد سقط «أحمد» مع لفظة «عن» بشهادة ثبوته في أسانيدَ متعدّدةٍ مذكورة فى التهذيب بعد تلك الرواية فى الباب المتقدّم ، [٣] وكذا ثبوته فىالاستبصار فى بعض الأسانيد المذكورة فى الباب المتقدّم بعد تلك الرواية ، [٤] وكذا فى باب شهادة الأجير مقرونا بوجود أحمد . [٥] هذا ، والظاهر أنّ المقصود بالحسن هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، لكنّ الحسن بن عليّ بن فضّال لايروى عن أبيه ، كما نصّ عليه النجاشى ، إلّا أنّه ينافى ما رواه عن ابن الغضائرى من أنّه رأى نسخة أخرجها الصدوق وقال : «حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانى ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام » ولعلّه لذلك قال : «ولا رويت من غير هذا الطريق» . [٦] ومزيد الكلام موكولٌ إلى ما حرّرناه فى الرسالة المعمولة فى باب النجاشى عند الكلام فى أغلاط النجاشى . ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب البيّنات من كتاب القضاء ، [٧] وفى الاستبصار فى باب «الذمّيُّ يُستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا ؟» عن الحسين بن سعيد ،
[١] تهذيب الأحكام، ج ٦ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٩٦ ، باب البيّنات .[٢] الاستبصار، ج ٣، ص ١٢ ، ح ٣٣ ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة . و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .[٣] تهذيب الأحكام، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٤ ، باب البيّنات .[٤] الاستبصار، ج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٣٤ ، باب العدالة المعتبرة فى الشهادة .[٥] الاستبصار، ج ٣، ص ٢١ ، ح ٦٢ ، باب شهادة الأجير .[٦] رجال النجاشى ، ص ٢٥٧ ، ش ٦٧٦ . والكلام كلّه فى عليّ بن الحسن بن فضّال .[٧] تهذيب الأحكام، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٠ ، باب البيّنات .