شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٧٥
يصنع بهم فى تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وإسكانهم الأكفان . [١] وقد روى عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة أيضاً كما فيما رواه في التهذيب فى باب ما تجب فيه الزكاة عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام » ، إلى آخره . [٢] حيث إنّ الظاهر من ذلك اتّحاد محمّد بن زياد ومحمّد بن أبى عمير فى سائر موارد رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة . وبه يلحق ما لو روى عن محمّد بن زياد بلا واسطة كما فيما رواه فى كتاب الصلاة فى الاستبصار فى باب الزيادات فى شهر رمضان بالإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبى خديجة عن أبى عبد اللّه عليه السلام ؛ [٣] لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد فى الأسانيد باتّحاد الراوى والمرويّ عنه كما سمعت ، فكيف بالاتّحاد في الواسطة وعدم الواسطة . الخامس : أنّه قد روى محمّد بن زياد، عن عمر بن أُذينة كما سمعت فى رواية التهذيب فى الوجه الأوّل [٤] وكذا فى الوجه الرابع ، [٥] ورواية ابن أبى عمير عن عمر بن أُذينة كثيرة ، مضافاً إلى أنّه قد عدّ فى الفهرست ابن أبى عمير ممّن روى كتاب عمر بن أُذينة ، [٦] والظاهر من ذلك كون المقصود بمحمّد بن زياد هو ابنَ أبى عمير . السادس : أنّه قال الصدوق فى مشيخة الفقيه : وما كان عن عبيداللّه المرافقى فقد رويته عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد اللّه بن عامر ، عن أبى أحمد
[١] تهذيب الأحكام، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ح ٩٣٤ ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عنه الوفاة . وفيه بعد كلمة الحلبى : «ومحمّد بن مسلم» .[٢] تهذيب الأحكام، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٢ ، باب ماتجب فيه الزكاة .[٣] الاستبصار، ج ١، ص ٤٦١ ، ح ١٧٩٣ ، باب الزيادات فى شهر رمضان .[٤] تهذيب الأحكام، ج ٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ٩٩٨ ، باب ميراث الأولاد .[٥] تهذيب الأحكام، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٢ ، باب ما تجب فيه الزكاة .[٦] الفهرست ، ص ١١٣ ، ش ٤٩٢ .