شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٨٧
موضع حكما يناسب الموضع ، فرواه فى أربعة مواضعَ ، فروى عند الكلام فى عدم جواز الإقبال فى غسل اليدين ما صورته : أخبرنى الشيخ ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أُذينة ، عن بكير وزرارة ابنى أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فدعا بطست أو بتور فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فى التور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى فى الماء ، فاغترف بها من الماء ، فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى فى الماء ، فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماء . [١] لكن فى أجزاء عبارة الكافى والتهذيب اختلافات لا تخفى . وروى عند الكلام فى مسح الرجلين ما صورته : أخبرنى الشيخ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أُذينه ، عن زرارة وبكير ابنى أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى أن انتهى إلى آخر ما قال اللّه تعالى : «وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ» فإذا مسح بشى ء من رأسه أو بشى ء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه فقلنا: أصلحك اللّه فأين الكعبان؟ قال: «هاهنا» يعنى المفصل دون عظم الساق» فقالا : هذا ما هو؟ قال : «عظم الساق» . [٢] وروى عند الكلام فى كفاية المرّة فى غسل الوجه واليدين ما صورته : أخبرنى الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب ، عن
[١] التهذيب، ج ١، ص ٥٦ ، ح ١٥٨ ، باب صفة الوضوء .[٢] التهذيب، ج ١، ص ٧٦ ، ح ١٩١ ، باب صفة الوضوء .