شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٧١
وكذا تطرّق الكلام فى اتّحاد الحسن بن زياد الضبى والحسن بن زياد العطّار . فمال الفاضل الشيخ عبد النبيّ إلى اتّحاد الأوّلين ، [١] وحكم الفاضل الاسترآبادي باتّحاد الأخيرين ، وحكى عن بعض معاصريه أنّه يستفاد منه القولُ باتّحاد الحسن بن زياد فى العطّار ، وحكم بأنّه بعيد جدّاً ، وتأيّد بأنّ فى بعض الأسانيد أبو القاسم الصيقل ، وفى بعضها أبو إسماعيل الصيقل . [٢] لكنّك خبير بأنّ مقتضى ما ذكر تعدّد الصيقل كما هو مقتضى كلمات الشيخ فى الرجال ، [٣] بل مقتضاه تعدّد الصيقل على أربعة عدد ، وظاهر الفاضل المشار إليه القول به . ولا يجدى ذلك فى مغايرة العطّار والصيقل والضبى . وبالجملة ، قد حكم المقدّس ـ نقلاً فى الإيراد على الشهيد الثانى فى رسالة الحيوة حيث حَكَمَ بكون مارواه فى التهذيب فى باب ميراث الأولاد كما يأتى موثّقاً ـ بجهالة محمّد بن زياد المذكور فى سند الرواية المذكورة . [٤] وحكم الفاضل الشيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار بجهالة محمّد بن زياد المذكور فيما رواه فى الاستبصار فى باب أوّل وقت الظهر والعصر عن علىّ بن الحسن الطاطرى ، عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . [٥] ومال الفاضل التسترى فى حاشية التهذيب والاستبصار فى باب تطهير المياه ـ تعليقاً على مارواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ـ [٦] إلى كونه هو محمّدَ بن زياد العطّار ، قال : «كأنّه هو العطّار الذى حكى توثيقه» . [٧] ومال إليه الفاضل الشيخ محمّد فى بعض تعليقات الاستبصار فى باب «البئرُ يقع فيها البعير أو الحمار» تعليقاً على ما رواه له الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن
[١] حاوي الأقوال، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ش ١٥٤ .[٢] منهج المقال، ص ٩٩ .[٣] رجال الشيخ، ص ١١٥ ، ش ٢٠ ؛ ص ١٦٦ ، ش ١٣ ؛ ص ١١٩ ، ش ٦١ ؛ ص ١٨٣ ، ش ٢٩٩ .[٤] مجمع الفائدة والبرهان، ج ١١، ص ٣٨١ . وانظر رسالة فى الحبوة (رسائل الشهيد الثانى) ، ص٢٢٢ . والرواية فى تهذيب الأحكام، ج ٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ٩٩٨ ، باب ميراث الأولاد .[٥] الاستبصار، ج ١، ص ٢٥١ ، ح ٩٠٠ ، باب أوّل وقت الظهر والعصر .[٦] تهذيب الأحكام، ج ١ ، ص ٢٤١ ، ح ٦٩٨ ، باب تطهير المياه .[٧] حكاه عنه المجلسى فى ملاذ الأخيار، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٢٩ .