شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٠٩
بن محمّد بن أبى نصر . [١] وكذا نجله العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى بخطِّه الشريف فى الباب الأوّل والثانى . [٢] وكذا السيّد السند النجفى . [٣] وكذا بعض الأعلام . [٤] والمستند فى ذلك ـ مضافا إلى ما ذكره العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى فى الباب الأوّل من أنّ العاصمى من مشايخ الكلينى ، [٥] وما ذكره السيّد السند النجفى من أنّه ليس فى طبقة مَن يروى عنه الكلينى سوى العاصمى [٦] ـ شهادةُ التقييد بالعاصمى تارة كما فى باب النوادر من المعيشة ، [٧] وباب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء ، [٨] وباب «المرأةُ تحرم على الرجل ولاتحلّ له أبدا» ، [٩] وباب «الولدُ إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرّا» ، [١٠] وباب العزل ، [١١] وباب شبه الولد ، [١٢] وباب تأديب الولد ، [١٣] وباب الدعاء فى طلب الولد ، [١٤] وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة ، [١٥] وغير ما ذكر ، والتقييدِ بالكوفى أُخرى كما فى آخر باب كراهية تجهيز الكفن [١٦] وغيره ؛ حيث
[١] روضة المتّقين، ج ١٤ ، ص ٣٣٤ .[٢] مرآة العقول، ج ٣ ، ص ١٩١ .[٣] رجال السيّد بحر العلوم، ص ٢ ، ش ١٥ .[٤] تنقيح المقال، ج ١ ، ص ٨٨ .[٥] مرآة العقول، ج ٢ ، ص ٢٩٢ .[٦] رجال السيّد بحر العلوم، ص ٢ ، ش ١٥ .[٧] الكافى، ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٩ ، باب النوادر .[٨] الكافى، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٨ ، باب ما أحلّ للنبيّ من النساء .[٩] الكافى، ص ج ٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٨ ، باب المرأة تحرم على الرجل ولاتحلّ له أبدا .[١٠] الكافى، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ح ٣ ، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخر حرّا .[١١] الكافى، ج ٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ٢ ، باب العزل .[١٢] الكافى، ج ٦ ، ص ٦ ، ح ٩ ، باب فضل البنات بعد باب شبه الولد .[١٣] الكافى، ج ٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣ ، باب تأديب الولد .[١٤] الكافى، ج ٦ ، ص ١٠ ، ح ١٠ ، باب الدعاء فى طلب الولد .[١٥] الكافى، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢ ، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة ، وفيه : بدون التقييد بالعاصمى .[١٦] الكافى، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣ ، باب كراهية تجهيز الكفن .