شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٤٩٤
الشهيد الثانى فى بحث توارث الزوجين بالعقد المنقطع من «لك» ذكر ان محمّد بن خالد وثّقه الشيخ و ضعّفه «جش» و الجرح مقدّم و ظاهر حال «جش» انّه أضبط الجماعة و أعرفهم بحال الرّجال هذا غاية ما يمكن أن يذكر فى جرحه. و أمّا ما يذكر فى مقابله فكثير فإن الشيخ وثّقه فى «ضا» و كذا العلّامة فى «صه» و قال فيها أيضا بعد نقل ما مرّ عن «غض» و «جش» و الاعتماد على قول الشيخ أبى جعفر الطوسى من تعديله و ذكره ابن داود تارة فى باب الممدوحين وثقه و اُخرى فى باب المجروحين و سكت عنه و وثّقه المجلسى رحمه الله فى الوجيزة و ذكره الصدوق رحمه الله فى باب اللقطة من باب الفقيه مترضّيا و وثّقه المحقّق الأردبيلى فى الزكوة عند البحث عن جواز إخراج القيمة و كذا فى مسئلة نجاسة البول و الغائط و لا يعارض من هذه التصريحات ما مرّ عن «غض» و «جش» لعدم دلالته على ضعف الرّجل فى نفسه بل على ضعفه فى الحديث من جهة انّه يروى عن كلّ أحد لا ما مرّ عن المنتهى و «لك» مع انّ الظاهر كونهما مأخوذين عن «جش» مضافا إلى معارضة الأوّل ممّا مرّ عن خلاصة و الثانى أيضا بما حكى عنه من انّه قال فى حاشية على «صه» الظاهر انّ قول «جش» لا يقتضى الطعن فيه نفسه بل فيمن يروى عنه على انّ الأوّل قد صحّح الحديث فى كتب الفقهيّة كثيرا و فى سنده محمّد بن خالد من ذلك ما فى «لف» فى مسئلة الصّلوة فى جلد الخز و صحيح فى آخر «صه» أيضا عدّة من طرق الصدوق منها طريقه إلى إسماعيل بن رياح و طريقه إلى الحرث بن المغيرة و طريقه إلى حكم بن حكيم و فيها محمّد بن خالد. ثمّ اعلم انّ ما ذكره رحمه الله من رواية محمّد بن خالد عن مولينا الصادق عليه السلام يستدعى أن يكون محمّد بن خالد من أصحابه عليه السلام و هو خلاف ما مرّ عن الشيخ رحمه اللهحيث انّه لم يعدّه من أصحابه و أيضا الرّواية الّتى نسبها إلى الشيخ مذكورة فى صلوة الكسوف من زيادات «يب» و فى باب عدد ركعات صلوة الكسوف من الاستبصار ولكن بزيادة أبى البخترى هكذا عن محمّد بن خالد عن أبى البخترى عن أبى عبداللّه عليه السلام و لم نجدها فى «يب» و لا فى الاستبصار بدون أبى البخترى ولو فرض كونه مرويّا كذلك فى موضع