شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٠٧
وربّما يتّفق من الشيخ السقوطُ فى غير ما ذُكر ، كما فيما رواه فى الاستبصار فى كتاب الحجّ فى باب «المرأةُ الحائض متى تفوت متعتها» عن الكلينى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن درست الواسطى ، عن عجلان بن أبى صالح ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ [١] حيث إنّه قد سقطت العدّة من بين الكلينى وأحمد بن محمّد . ثمّ إنّه قد حكى صاحب المعالم فى حاشية المنتقى عن والده الشهيد فى بعض فوائده أنّه اختلف التهذيب والاستبصار فى إثبات الواسطة فى أثناء السند وإسقاطها ، فيتطرّق الاضطراب على الرواية . ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة فى نقد الطريق . ثمّ إنّه قد يزاد فى السند من باب السهو كما فيما رواه فى التهذيب فى زيادات القضاء ، [٢] وفى قضاء الاستبصار فى باب مَن يُجبر الرجلَ على نفقته بالإسناد عن ابن أبى عمير ، عن عليّ ، عن جميل ، عن بعض الأصحاب ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى آخره ؛ [٣] حيث إنّه قد ذكر المحقّق الشيخ محمّد أنّ رواية ابن أبى عمير عن جميل مع الواسطة غير حاضرة . وقد يكون السهو فى وصف الإسناد كما فيما رواه فى قضاء الاستبصار فى باب اختلاف الرجل والمرأة فى متاع البيت عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ [٤] حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «كذا فى النسخ التى عندنا ، والصحيح ما فى التهذيب من قوله : «ومحمّد بن عبد الحميد» لأنّ رواية ابن عيسى عن ابن أبى نصر بالواسطة غير معهودة» .
[١] الاستبصار، ج ٢، ص ٣١٢ ، ح ١١٠٩ ، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها .[٢] تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢٩٣، ح ٨١٥ باب من الزيادات فى القضايا والاحكام .[٣] الاستبصار، ج ٣، ص ٤٣ ح ١٤٥ باب من يجبر الرجل على نفقته .[٤] الاستبصار، ج ٣، ص ٤٥ ، ح ١٥٠ ، باب اختلاف الرجل والمرأة فى متاع البيت .