شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٤٤
على اليقين» حيث إنّه مطلق لكن ذكره الصدوق فى باب أحكام السهو فى الصلاة . [١] وكذا ما روى فى مسح موضع السجود باليد وإمرارها على الوجه ، فإنّه مطلق لكن ذكره المشايخ الثلاثة فى باب سجدة الشكر وإن يساعدها بعض الروايات . [٢] وكذا ما روى فى باب السجود عن أبى الحسن موسى عليه السلام من أنّه كان يقول : «اللّهمّ إنّى أسألك الراحة عند الموت ، والعفو عند الحساب» [٣] حيث إنّه مطلق لكن ذُكر فى باب السجود ، مع أنّه لادلالة فيه على أنّه عليه السلام كان يقوله فى السجدة فضلاً عن سجدة الصلاة ، فضلاً عن السجدة الأخيرة ، وإن كان مقتضى غير واحدٍ من الأخبار كون الدعاء فى سجدة الصلاة . [٤] بل ربما روى فى المصباح بسنده عن أبى الحسن عليه السلام قال : «ما على أحدكم إذا دفن ووسد فى التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولايضعها تحت رأسه ؟» . [٥] والظاهر من الطين هو الطين المتعارف ، لكن ذكره الشيخ فى جملة أخبار التربة ، إلّا أنّه يبعد أخذ اللبنة من قبر سيد الشهداء عليه السلام فى أزمنة إمكان الأخذ ، ولاسيّما بعدد آحاد الناس ، فالأمر فى الرواية المذكورة من باب انصراف المطلق إلى بعض الأفراد ، وذكره فى بعض كتب الأخبار فى موردٍ يظهر عن كون الغرض فرداً آخَر . وربما ذكر فى الوسائل [٦] أنّ القرينة على كون المقصود بالطين فى تلك الرواية هو التربة هو كون التربة محلّ التبرّك .
[١] الفقيه، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٢٥ ، باب أحكام السهو فى الصلاة ؛ الوسائل، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، أبواب الخلل الواقع فى الصلاة باب وجوب البناء على الأكثر ... ، ح ٢ .[٢] الكافى، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٣ ، باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ؛ الفقيه، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٦٨ ، باب سجدة الشكر والقول فيها ؛ تهذيب الأحكام، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٠ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ؛ الوسائل، ج ٧ ، ص ١٣ ، أبواب سجدتى الشكر ، باب استحباب مسح اليد على موضع السجود ثمّ مسح الوجه بها .[٣] الإرشاد للمفيد، ج ٢ ، ص ٢٣١ ؛ الوسائل، ج ٧ ، ص ١٠ ، أبواب سجدتى الشكر ، باب استحباب تعفير الخدين على الأرض بين سجدتى الشكر ، ح ٩ .[٤] انظر: الوسائل، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، أبواب السجود باب استحباب الدعاء بالمأثور فى السجود .[٥] المصباح، ص ٦٧٨ ؛ الوسائل، ج ٣ ، ص ٣٠ ، أبواب التكفين باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت ، ح ٣ .[٦] الوسائل، ج ٣ ، ص ٣٠ ، أبواب التكفين باب استحباب وضع التربة الحسينيّة مع الميت . ذيل الحديث ٣ .