شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٧٩
الروايات المتقدّمة من الكافى [١] والتهذيب ، [٢] وكذا روايات ابن سماعة ، كما فى الكافى فى باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ، [٣] وبابِ «الرجلُ يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضى عدّتها» [٤] وباب المباراة . [٥] والمقصود بابن سماعة فى هذه الرواية وغيرها هو الحسن بن سماعة . وإن قلت : إنّه لعلّ المقصود بابن سماعة هو محمّد بن سماعة . قلت : إنّ الحسن بن سماعة أشهرُ من أبيه ، فيحمل ابن سماعة على الحسن ، بناءً على عدم اشتراط حمل المشترك على المشهور اتّحادُ مورد الاشتراك والاشتهارُ ، وكفايةِ الاشتهار فى الجملة . وبعبارة أُخرى : عدمُ اشتراط حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور ، وكفايةُ اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ المحمول على المشهور ، كما حرّرناه فى بعض الفوائد المرسومة فى ذيل الرسالة المعمولة فى رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن ، وإن كان الابن من باب المشترك المعنوى لا المشتركِ اللفظى المقصودِ بالمشترك فيما ذكر من العبارتين وغيره من موارد إطلاق المشترك . إلّا أنّ الحال فى الاشتراك المعنوى على منوال الاشتراك اللفظى ، نظير مامرّ من عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد فى الأسانيد باتّحاد الراوى أو المرويّ عنه مثلاً من باب المسامحة ؛ إذ مورد الكلام ممّا يقع فى الأسانيد من باب المشترك اللفظى ، والمشترك اللفظى خارج عن المطلق ، إلّا أنّ المشترك اللفظى فى حكم المطلق ، ومع ذلك يكفى فى حمل ابن سماعة على الحسن للتصريح به فى رواية الكلينى فى باب تطليقة المرأة غير الموافقة ، كما مرّ . [ التنبيه ] الثالث: [ فى وقوع ابن أبى عمير فى عرض ابن سماعة فى الروايات ] : أنّه قد وقع فى بعض الأسانيد محمّد بن أبى عمير فى عرض ابن سماعة ، وقد تقدّم أنّه تكثّر
[١] الكافى، ج ٦ ، ص ٥٩ ، ح ٤ ، باب تطليق المرأة غير الموافقة .[٢] تهذيب الأحكام، ج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٨ ، باب ميراث المكاتب .[٣] الكافى، ج ٦ ، ص ١٠٤ ، ح ١ ، ٢ ، ٥ ، باب المطلّقة ثلاثاً لاسكنى لها ولانفقة .[٤] الكافى، ج ٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣ ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضى عدّتها .[٥] الكافي، ج ٦ ، ص ١٤٢ ، ح ١ ، ٥ ، ٦ ، باب المباراة .