شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٣٠٨
فى غيره من كتب الأصحاب . [١] لكن الاستناد إلى ضمان الصدوق لصحّة جميع ما فى الفقيه واعتبار مراسيله إنّما يتمّ بناءً على عدم وجوب نقد أخبار الفقيه وهو غير ثابت ، وقد حرّرنا تفصيل الحال فى محلّه فى الأُصول . وقد حكى السيّد السند المشار إليه فى ترجمة الصدوق الإطباق على صحّة أخبار الفقيه . [٢] ودونه المقالُ . وحكى أيضا أنّ صاحب المعالم ، مع اعتباره تزكية العدلين فى اعتبار الخبر يعمل بالخبر المذكور فى الفقيه . [٣] ودونه الإشكالُ وقد تقدّم شرح الحال . [٤] ثمّ إنّه روى فى الفقيه فى باب صلاة العيدين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكنانى ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام رواية طويلة [٥] ثمّ أعاد الرواية فى آخر الباب روايةً عن أبى الصباح . [٦] وهذا بعيد عن الضبط . وأيضا روى فى باب الأيمان والنذور والكفّارات عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبى الصباح ، عن أبى الحسن عليه السلام ، [٧] وأعاد الرواية فى باب الوقف والصدقة والنحل . [٨] وأيضا روى فى باب القود ومبلغ الدية عن سليمان بن خالد رواية ، [٩] وأعاد الرواية فى باب ضمان الظئر . [١٠] لكن يمكن القول بأنّ ذكر الرواية فى البابين لا بأس به كما مرّ ، فلا بأس بهذا التكرار ولا التكرارِ السابق عليه كما مرّ .
[١] رجال السيّد بحر العلوم، ج ٣ ، ص ٣٠٠ .[٢] رجال السيّد بحر العلوم، ج ٣ ، ص ٢٩٩ .[٣] المصدر .[٤] فى «د» زيادة : «يكون الغرض العمل فى صورة مساعدة القرينة المفيدة للعلم» .[٥] الفقيه، ج ١ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٤٨٥ ، باب صلاة العيدين .[٦] الفقيه، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ١٤٩٠ ، باب صلاة العيدين .[٧] الفقيه، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠٧٣ ، باب الأيمان والنذور والكفّارات .[٨] الفقيه، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٤٣ ، باب الوقف والصدقة والنحل .[٩] الفقيه، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٤٣ ، باب القود ومبلغ الدية .[١٠] الفقيه، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤١٣ ، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبيّ فمات أو يدفع الولد .