شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٩١
الأصحاب ، ولم يعرفوه ، وعلى ذلك جرى بعض الأعلام . [١] والمستند شهادة التقييد بالعاصمى تارة ، كما فى أواخر باب النوادر من المعيشة ، [٢] وبابِ ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله [٣] من النساء ، وباب المرأة التي تحرم على الرجل ولا تحلّ له أبدا ، [٤] وباب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا والآخَر حرّا ، [٥] وباب العزل ، [٦] وباب شبه الولد ، [٧] وباب تأديب الولد ، [٨] وباب الدعاء فى طلب الولد ، [٩] وباب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة وغير ما ذكر . [١٠] والتقييدِ [١١] بالكوفى أُخرى ، كما فى باب كراهية تجمير الكفن [١٢] وغيره ؛ حيث إنّ العاصميَّ كان كوفيا ، وسكن بغدادَ ، كما هو المصرّح به فى ترجمته . [١٣] والتعبيرِ [١٤] بأبى عبد اللّه العاصمى ثالثة ، كما فى آخر باب العقل والجهل ؛ حيث إنّه كان يكنّى بأبى عبد اللّه . [١٥] فلو اتّفق «أحمد» فى كلّ من الجزء الأخير والجزء الأوّل لا مجال لطرح الاتّحاد ، بل لابدّ من البناء على كون الجزء الأوّل هو العاصمى ، فطرح الاتّحاد من كثير من الفضلاء ليس فى محلّه . وكذا الحال فى إرجاع الضمير من الشيخ إلى أحمد الواقع فى الجزء الثانى من السند السابق فى السند المتقدّم هنا ؛ لابتناء الإرجاع على توهّم الاتّحاد .
[١] انظر: الرسائل الرجاليّة للشفتى ، ص ١٩٧ ـ ١٩٨ .[٢] الكافى، ج ٥ ، ص ٣١١ ، ح ٣١ و ٣٢ و ٣٣ ، باب النوادر من كتاب المعيشة .[٣] الكافي، ج ٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٨ ، باب ما أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء .[٤] الكافي، ج ٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٨ ، باب المرأة التي تحرم على الرجل .[٥] الكافى، ج ٥ ، ص ٤٩٢ ، ح ٣ ، باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا .[٦] الكافى، ج ٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ٢ ، باب العزل .[٧] الكافى، ج ٦ ، ص ٤ ، باب شبه الولد لا يوجد فيه .[٨] الكافي، ج ٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣ ، باب تأديب الولد .[٩] الكافى، ج ٦ ، ص ١٠ ، ح ١٠ ، باب الدعاء فى طلب الولد .[١٠] الكافى، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٢ ، باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كلّ واحد منهما ببعض التركة .[١١] عطف على «التقييد» المتقدّم فى قوله «والمستند شهادة التقييد بالعاصمى» .[١٢] الكافى، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣ ، باب تجمير الكفن .[١٣] رجال النجاشى ، ص ٩٣، ش ٢٣٢ .[١٤] عطف على «التقييد» المتقدّم فى قوله «والمستند شهادة التقييد بالعاصمى» .[١٥] الكافى، ج ١ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢ ، باب العقل والجهل .