شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٤٦
وإن قلت : إنّ عدم عنوان الرزّاز فى كلام النجاشى والشيخ فى الرجال والفهرست يظهر عن الاتّحاد . قلت : هذا الإظهار مدفوعٌ بما سمعت ، مضافاً إلى ما ذكره بعض الأعلام من أنّ الرزّاز وإن لم يكن معنوناً فى كلام النجاشى والشيخ إلّا أنّه ذكره النجاشى فى تضاعيف التراجم . [١] لكنّه يضعّف : بأنّ مجرّد ذكره لاينافى الاتّحاد ولايقتضى التعدّد ، بل المنافى للاتّحاد والمقتضى للتعدّد إنّما هو الذكر بعنوانٍ على حدة ، فضلاً عن وقوع التعدّد فى كلام السيّد السند التفرشى [٢] وبعض المتأخّرين ، والجزم به من بعض [٣] الأعلام . هذا ، ولو كان رواية الكلينى عن محمّد بن جعفر مقيّداً بأبى العبّاس أو الرزّاز أو الأسدى ، فلا إشكال فى أنّ المقصود به هو محمّد بن جعفر المذكور . وإن كان مطلقاً ، فإن روى عن محمّد بن عبد الحميد أو عن أيّوب بن نوح ، فهو الرزّاز ؛ لتصريح السيّد السند التفرشى بأنّه روى عنهما ، [٤] ولوقوع التقييد بالرزّاز ـ فى الرواية عنهما ـ فى كلام الكلينى فى بعض المواضع . [٥] فقد بانَ ضعف ماذكره المولى التقى المجلسى فيما رواه الكلينى فى كتاب الحجّ ـ فى باب كفّارات ما أصاب المُحْرم من الطير والبيض ـ عن محمّد بن جعفر عن محمّد بن عبد الحميد ، [٦] من أنّ الظاهر أنّ محمّد بن جعفر هو الأسدى ، ويحتمل أن يكون هو الرزّاز . [٧] وعلى ذلك المنوال الحالُ فيما لو روى عن محمّد بن خالد الطيالسى ، أو يحيى بن
[١] رجال النجاشى ، ص ٤٢٤ ، ش ١١٤٠ ، فى ترجمة ميّاح المدائنى .[٢] نقد الرجال، ج ٤ ، ص ١٥٩ ، ش ٤٥٤٣ ، ش ١٨٧ ؛ و ص ١٦٢ ، ش ٤٥٥٣ ، ش ١٩٧ .[٣] انظر: منتهى المقال، ج ٤، ص ١٥٩، ش ٤٥٤٥ / ١٨٩؛ وص ١٦٢، ش ٤٥٥٣ / ١٩٧.[٤] نقد الرجال، ج ٤ ، ص ١٥٩ ، ش ٤٥٤٥ / ١٨٩ .[٥] الكافى، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٨ ، باب الرهن ؛ و ج ٦ : ٦٣ ، ح ٤ باب أنّه لاطلاق قبل النكاح ؛ وص ٦٤ ، ح ١ ، باب تفسير طلاق السنة ... ؛ وص ٧٦ ، ح ٣ ، باب التى لاتحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره .[٦] الكافي، ج ٤ ، ص ٣٩٠ ، ح ٩ باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض .[٧] لم نعثر عليه فى روضة المتّقين .