شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٣٠٥
عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قُتل الرجل ، قال : «إن قال الرابع : وهمت ضُرب الحدَّ وأُغرم الديةَ ، وإن قال : تعمّدت قُتل» . [١] وروى عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل ، رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : «يقتل الرابع ويؤدّى الثلاثة إلى أهله ثلاثةَ أرباع الدية» . [٢] ثمّ روى الروايتين المذكورتين فى كتاب الشهادات فى باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته . [٣] إلّا أن يقال : إنّ ذكر الرواية فى البابين المختلفين من باب المناسبة مع البابين ليس من باب التكرار غير المناسب . وأمّا الترجيح بفتوى الشيخ فلم أظفر بالترجيح بفتوى الفقيه الواحد ، وإن يمكن القول به ، كيف وقد حكى الشهيد فى الذكرى عن الأصحاب ـ كما مرّ ـ أنّهم كانوا يسكنون إلى فتاوى ابن بابويه عند إعواز النصوص ؛ لحسن ظنّهم به ، وأنّ فتواه كروايته . [٤] ومقتضاه جواز العمل بالظنّ المستفاد من قول الفقيه الواحد ، وإن ربّما نقل الإجماع على عدم الجواز ، وجوازُ العمل بالظنّ فى مقام الترجيح أسهلُ بمراتبَ شتّى من العمل بالظنّ ابتداءً فى الحكم الشرعى . ثمّ إنّه روى فى التهذيب بالإسناد عن حفص بن البخترى عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام : يا عليّ إذا أنا مِتُّ فاغسلني بسبع قِرَب من ماء بئر غرس» [٥] . [٦]
[١] الكافى، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٢ ، باب من كتاب الديات .[٢] الكافى، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣ ، باب من كتاب الديات .[٣] الكافى، ج ٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ٤ ـ ٥ ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته .[٤] ذكرى الشيعة، ج ١ ، ص ٥١ .[٥] التهذيب، ج ١، ص ٤٣٥، ح ١٣٩٨ ، باب الزيادات في تلقين المحتضرين .[٦] قال في معجم البلدان ٤ : ١٩٣ : «إنّها بقبا وذكر الحديث الموجود هنا» .