شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٩٩
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان المتقدّم ـ الحادى عشر ـ والمسبوق بنقل إكثار الشيخ ما جرى عليه فى ذلك من المولى المشار إليه أنّ البحث هنا عن الإسقاط ، والبحثَ فى العنوان المتقدّم عن اتّحاد الجزء الأوّل من السند اللاحق مع الجزء الأخير من القدر المشترك من السند السابق ، وإن كان السند اللاحق هنا مبنيّا على الإسقاط من الكلينى ، لكنّ السند المذكور فى كلام الشيخ على سبيل النقل ولا إسقاط فيه من الشيخ . السابع عشر: [ اتّباع الكلينى القدماء فى طريقة الإسناد وغفلة الشيخ عنها ] : أنّه روى فى الكافى فى كتاب الحجّ فى باب التكبير فى أيّام التشريق عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، [١] ثمّ روى عن حمّاد ، عن حريز ، عن عبد اللّه بن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام . [٢] وروى فى التهذيب فى باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار ، [٣] وفى الاستبصار فى باب أنّ التكبير أيّام التشريق عقيبَ الصلاة المفروضات فرض واجب عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز إلى آخره ، [٤] ثمّ روى عن حمّاد عن حريز إلى آخره . [٥] قال المحقّق الشيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار مشيرا إلى السند الأخير : هذا الإسناد مبنيّ على ما قبله ، وهذه طريقة القدماء ، وكثيرا مّا اتّبعها الكلينى ، وربّما غفل عنها الشيخ فيَضيع بسببها أحاديثُ كثيرةٌ . أقول : إنّ السند الأخير فى الاستبصار من أجزاء الجزء الثانى ، وهو ينافى ما ذكره الشيخ فى مشيخة الاستبصار من أنّه لم يحذف فى الجزء الأوّل والثانى من الاستبصار دون الجزء الثالث [٦] وابتداء الجزء الثانى من الزكاة ، وابتداء الجزء الثالث من المكاسب ،
[١] الكافى، ج ٤ ، ص ٥١٦ ، ح ١ ، باب التكبير فى أيّام التشريق .[٢] الكافى، ج ٤ ، ص ٥١٦ ، ح ٢ ، باب التكبير فى أيّام التشريق .[٣] التهذيب، ج ٥ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٢٠ ، باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار .[٤] الاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٨ ، باب التكبير أيّام التشريق .[٥] الاستبصار، ج ٢، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ، باب التكبير أيّام التشريق .[٦] الاستبصار، ج ٤، ص ٣٠٤ ، سند الكتاب .