شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٩٧
وربّما قال فى الفقيه فى «باب الرجلُ يوصى إلى رجل بولده ومالٍ لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال والربحُ بينه وبينهم» : روى محمّد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه، قال: «حدّثنى أحمد بن محمّد العاصمى ، عن عليّ بن الحسن الميثمي، عن الحسن [بن عليّ] بن يوسف ، عن مثنّى بن الوليد ، عن محمّد بن مسلم» . [١] وأنت خبير بأنّ الميثمى اشتباه عن التيمى أو التيملى ، مع أنّ الكلينى لم يقل : حدّثنى ، وإنّما جرى على المجرى المتعارف منه ، على أنّه لم يقيّد أحمدَ بالعاصمى ولا عليَّ بن الحسن بالميثمى . وبما تقدّم يظهر ضعف ما ذكره المولى التقيّ المجلسي في شرح المشيخة عند الكلام في أحمد بن محمّد بن عيسى فى قوله : وقد يوجد فى أوائل سند الكلينى أحمد بن محمّد فإن تقدّمه خبر يكون فيه أحمد بن محمّد بأن كان قبله عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد، أو محمّدُ بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، فهو ابنُ عيسى أو ابنُ خالد ، وإن لم يكن قبله ذلك فهو أحمد بن محمّد العاصمى الثقة ، والغالب فيه روايته عن عليّ بن الحسن . [٢] لعدم [٣] قيام دليل على كون المقصود بأحمد فى مورد الاشتراك هو ابنَ عيسى أو ابنَ خالد لو لم نقل بكون المقصود هو العاصميَّ ، مضافا إلى أنّه منافٍ لما سمعت منه في بعض تعليقات التهذيب من أنّ المقصود بأحمد فى مورد الاشتراك هو العاصمى . [٤] السادس عشر: [ غرض الشيخ من إسقاط العدّة أو محمّد بن يحيى هو غرض الكلينى ] : أنّه قد حكى المولى التقيّ المجلسي أنّه كثيرا مّا يروي في الكافي أوّلاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، أو عدّة من أصحابنا ، عن أحمد [بن محمّد] [٥] ثمّ يُسقط
[١] الفقيه، ج ٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٥٣٨ ، باب الرجل يوصى إلى رجل بولده ومال لهم ، وما بين المعقوفتين أضفناه من الفقيه .[٢] روضة المتّقين، ج ١٤ ، ص ٤٤ ـ ٤٥ .[٣] تعليل لقوله «وبما تقدّم يضر ضعف» .[٤] كما نقله عنه ولده العلّامة المجلسى فى ملاذ الأخيار، ج ٩ ، ص ٥٠٨ ، أبواب الديون وأحكامها ، ذيل ح ٣٨ .[٥] ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر .