شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٨٠
التعبير عن ابن أبى عمير بمحمّد بن زياد فى رواية الحسن بن سماعة عنه ، فقد روى فى الكافىفى باب الخيار من كتاب الطلاق عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد وابن رباط ، عن أبى أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام » ، إلى آخره . [١] [ التنبيه ]العاشر:] فى رواية ابن أبى عمير عن قاسم بن عروة وابن مسكان وبالعكس ] : أنّه روى ابن أبى عمير عن القاسم بن عروة ، كما فيما رواه فى نكاح الكافى فى باب «الرجلُ يحلّ جاريته لأخيه» عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، قال : أخبرني القاسم بن عروة عن أبى العبّاس البقباق ، قال : «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام » ، إلى آخره . [٢] وكذا روى عن عبد اللّه بن مُسكان ، كما فيما رواه فى باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من زيادات التهذيب بالإسناد عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن مُسكان ، عن بعض اصحابه ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . [٣] وروى القاسم بن عروة عن ابن أبى عمير كما فيما رواه فى الكافى فى باب وقت صلاة الجمعة عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبى عمير ، قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » إلى آخره . [٤] وروى عبد اللّه بن مسكان عن ابن أبى عمير ، كما فيما رواه فى الكافى فى باب صلاة النوافل عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مُسكان ، عن محمّد بن أبى عمير ، قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » . [٥] وقد اتّفق رواية ابن أبى عمير عن حمّاد بن عثمان كثيراً ، وكذا العكس قليلاً ، كما يظهر ممّا مرّ .
[١] الكافى، ج ٦ ، ص ١٣٦ ، ح ٢ ، باب الخيار .[٢] الكافى، ج ٥ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٦ ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه .[٣] تهذيب الأحكام، ج ٢ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٥١٦ ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان .[٤] الكافى، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤ ، باب وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة العصر .[٥] الكافى، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ٤ ، باب صلاة النوافل .