شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٧٧
أمّا الثانى فلِما يأتى ممّا رواه الكلينى بالإسناد عن محمّد بن نعيم الصحّاف . [١] وأمّا الأوّل فلما رواه الكلينى فى روضة الكافى غير مرّة بالإسناد عن عليّ بن الحسن الطاطرى ، عن محمّد بن زياد بن عيسى بيّاع السابرى ، إلى آخره . [٢] و فى نكاح الكافى فى باب نكاح القابلة بالإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد ابن زياد بن عيسى بيّاع السابرى ، [٣] وكذا ما رواه الكلينى ؛ فإنّ ذلك مظهر عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير ، ولو كان الراوى عنه غيرَ مَن روى عنه فى هذين السندين . الثامن : أنّ الظاهر كون الإضافة من باب إضافة الولد إلى الوالد لا إضافةِ السبط إلى الجدّ ، ولو كان المقصود بمحمّد بن زياد هو العطّارَ ، يلزم كون الإضافة من باب إضافة السبط إلى الجدّ . وإن قلت : إنّ الإضافة إلى الجدّ كثيرة . قلت : إنّ الإضافة إلى الوالد أكثرُ من الإضافة إلى الجدّ بلا شبهة ، ولا سيّما فى الإضافات العرفيّة ، فلو دار الأمر بين كون الإضافة من باب الإضافة إلى الوالد والإضافة إلى الجدّ ، فالأوّل أظهرُ . وبما سمعت يظهر ضعف ما سمعت من السيّد السند التفرشى ، كيف والمقصود بالحسن بن محمّد فى رواية الحسن عن محمّد عن محمّد بن زياد هو الحسن بن محمّد بن سماعة بشهادة التعبير به فى رواية الكافى فى باب تطليقة المرأة غير الموافقة . [٤] والمصرّح به فيها هو محمّد بن زياد بن عيسى ، أعنى ابن أبى عمير ، فمقتضاه كون المراد بمحمّد بن زياد فى سائر موارد رواية الحسن بن محمّد عن محمّد بن زياد هو ابن أبى عمير ، مضافاً إلى التصريح بمحمّد بن زياد بن عيسى فى الروايات المتقدّمة من الكافى والتهذيب وغير ذلك [٥] ممّا مرّ .
[١] الكافى، ج ٧ ، ص ١٢٦ ، ح ١ ، باب الرجل يموت ولايترك إلّا امرأته .[٢] الكافى، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٩١ ، حديث أبى بصير مع المرأة .[٣] الكافى، ج ٥ ، ص ٤٤٨ ، ح ٣ باب نكاح القابلة .[٤] الكافى، ج ٦ ، ص ٥٦ ، ح ٤ ، باب تطليق المرأة غير الموافقة .[٥] فى «د» : «ما ذكر» بدلاً عن «ذلك» .