شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٧٤
عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلامإلى آخره . [١] وغير ما ذكر . فمقتضى حمل المطلق على المقيّد الحكم بكون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير فى سائر الموارد على الإطلاق . الثالث : اشتراك بعض الرواة عن محمّد بن زياد ومحمّد بن أبى عمير كما فى رواية إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن زياد فى السند الأخير من الأسانيد المتقدّمة عن الكافى فى باب قضاء حاجة المؤمن ، [٢] ومحمّد بن أبى عمير كما فى روايات كثيرة كما رواه فى الكافى فى باب سؤال العالم وتذاكره عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . [٣] وما رواه فى الكافى فى الباب المذكور عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . [٤] وما رواه فى الكافى فى باب النهى عن القول بغير علم عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن أبى يعقوب إسحاق بن عبد اللّه ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام إلى آخره . [٥] فإنّ ذلك مُظْهِرٌ عن كون المقصود بمحمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير . الرابع : أنّ عليّ بن الحسن بن فضّال إنّما روى عن ابن أبي عمير مع الواسطة كما فيما رواه فى التهذيب فى باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك عند الكلام فى استبراء الحائض عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبى عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي . [٦] وكذا ما رواه فى التهذيب فى باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما
[١] تهذيب الأحكام، ج ١ ، ص ١٧٣ ، ح ٤٩٥ ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك .[٢] الكافى، ج ٢ ، ص ١٩٣ ، ح ٤ ، باب قضاء حاجة المؤمن .[٣] الكافى، ج ١ ، ص ٤٠ ، ح ١ ، باب سؤال العالم وتذاكره .[٤] الكافى، ج ١ ، ص ٤٠ ، ح ٦ ، باب سؤال العالم وتذاكره .[٥] الكافى، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٨ ، باب النهى عن القول بغير علم .[٦] تهذيب الأحكام، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٤٦٣ ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة .