شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٧٣
بن أبى الصهبان ، عن حفص ، عن عمر بن سالم ومحمّد بن زياد بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام ،إلى آخره . [١] وما رواه فى الكافى فى كتاب الطلاق فى باب تطليقة المرأة غير الموافقه ؛ حيث روى عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام . [٢] وما رواه فى التهذيب فى باب ميراث الأولاد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن زياد بن عيسى عن ابن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهماالسلام ؛ [٣] حيث إنّ مقتضى الأسانيد المذكورة ـ من باب حمل المطلق على المقيّد ـ القول بكون المقصود بمحمّد بن زياد فى سائر الموارد هو محمّدَ بن أبى عمير ، ولو اختلف الراوى أو المرويّ عنه أو كلاهما ، بناءً على عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوى أو المرويّ عنه أو كليهما أو صاحب الكتاب ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة فى ذيل الرسالة المعمولة فى رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن . الثانى : رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير فى بعض الأسانيد ، كما فيما رواه فى التهذيب فى باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين قال : «حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول اللّه صلى الله عليه و آله » ، إلى آخره . [٤] وما رواه فى التهذيب فى باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك عند الكلام فى النفاس عن أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ،
[١] الكافى، ج ٤ ، ص ٧٧ ، ح ٩ ، باب الأهلّة والشهادة عليها .[٢] الكافى، ج ٦ ، ص ٥٩ ، ح ٤ ، باب تطليق المرأة غير الموافقه .[٣] تهذيب الأحكام، ج٩، ص٢٧٦ ، ح ٩٩٨ ، باب ميراث الأولاد .[٤] تهذيب الأحكام، ج١، ص٥٥ ، ح ١٥٧ ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة .