شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٦٨
ولو تعدّد القيد مع عدم التنافى فى البين ، كما لو قيّد شخص تارةً ببلده ، وأُخرى بلقبه ، فالأمر من باب القيد المتّحد . لكن يتأتّى الإشكال فى صورة التنافى فى البين ، بأنّه لو لم يشترط فى التقييد اتّحاد الراوى والمرويّ عنه ، فلابدّ على ذلك من الإجمال في موارد الإطلاق ولو في الموارد المشابهة منها لموارد التقييد من حيث الراوى والمرويّ [عنه] . إلّا أن يقال : إنّ الظاهر فى الموارد المشابهة : التقييد عرفاً وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد : تطرّق الإجمال فى المقام على الإطلاق ، فلو كان الراوى والمرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد هو الراوى والمرويّ عنه في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد ، فالظاهر أنّ المقصود بأحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، أو أحمد بن محمّد بن خالد وإن كان مقتضى حمل الإطلاق على التقييد : تطرّق الإجمال . وبعبارة أُخرى : المدار على فهم العرف ، وكما يُفهم فى العرف التقييد فى الموارد المشابهة من حيث الراوى والمرويّ عنه ، وكان من شأن اختلاف الراوي والمرويّ عنه الممانعة عن التقييد ، كذا يُفهم فى العرف التقييد فى الموارد المشابهة من حيث الراوى والمرويّ عنه ، وإن كان من شأن انفهام التقييد مع وحدة القيد واختلاف الراوى والمرويّ عنه الممانعة عن التقييد فى الموارد المشابهة . وأيضاً لو ذُكر الراوى تارةً مسبوقاً برواية الراوى عنه تارةً على وجه الإطلاق ، وأُخرى مقيّداً بقيد ، وأُخرى غير مسبوق برواية الراوى عنه ، بأن كان صدر السند ، أو مسبوقاً برواية راوٍ آخَر عنه مقيّداً بقيدٍ آخَر ، فيبنى فى الإطلاق على التقييد بالقيد الأوّل ؛ لحركة الظنّ إليه ؛ لفرط المشابهة بين صورة الإطلاق وصورة التقييد . إلّا أن يقال : إنّه بناءً على عدم ممانعة اختلاف الراوى عن التقييد يتطرّق التعارض بين القيدين . ومزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه فى رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن يحيى فى بعض الفوائد المرسومة فى ذيل الرسالة المعمولة فى محمّد بن زياد .