شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٦٠
أوّل كتاب الصلاة . [١] وفيه الكفاية . ويمكن أن يقال : إنّه قد اتّفق رواية محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم فى مكاسب التهذيب فى بعض أخبار الهديّة ، [٢] فهو ينافى رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن الصفّار ؛ لرواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، [٣] فلا يساعد الطبقة لرواية الكلينى عن محمّد بن الحسن الصفّار . لكنّه مدفوع : بأنّ رواية الرجل عن الإمام أو عن الرجل بلا واسطة ومع الواسطة كثيرة ، فرواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم غير منافية لروايته عن إبراهيم بن هاشم ، فضلًا عمّن يروى عن إبراهيم بن هاشم ؛ لكون محمّد بن الحسن الصفّار فى مرتبة عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، والمفروض رواية الكلينى عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم .
[ فى أنّه محمّد بن الحسن الطائى ]
لكن نقول : إنّه قد اتّفق تقييد محمّد بن الحسن بالطائى فيما رواه فى الكافى فى باب أنّ الجهاد الواجب مع مَنْ يكون : محمّد بن الحسن الطائى عمّن ذكره عن عليّ بن النعمان عن سويد القلانسى عن بشير الدهّان عن أبى عبد اللّه عليه السلام . [٤] فيشكل حمل الإطلاق على الصفّار وإن يحتمل اتّحاد الطائى مع الصفّار ، حيث إنّه لم يعنون محمّد بن الحسن الطائى فى الرجال . إلّا أن يقال : إنّه يقع التعارض بين التقييد بالصفّار والتقييد بالطائى ، ويتأتّى التساقط . ويكفى اشتهار الصفّار فى حمل الإطلاق عليه خالياً عن المعارض . مع أنّه روى فى التهذيب عن الكلينى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النعمان عن سويد القلانسى عن الدهّان عن أبى عبد اللّه عليه السلام . [٥]
[١] الكافى، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥ ، باب فضل الصلاة .[٢] تهذيب الأحكام، ج ٦ ، ص ٣٨٠ ، ح ١١١٦ ، باب المكاسب .[٣] الكافى، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥ ، باب فضل الصلاة .[٤] الكافى، ج ٥ ، ص ٢٣ ، ح ٣ ، وفيه : «محمّد بن الحسن الطاطرى ... عن سويد القلانسى» .[٥] تهذيب الأحكام، ج ٦ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢٦ ، باب من يجب معه الجهاد .