شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢١٥
واحدة ، كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَ ، فلامجال لاحتمال العاصمي . وإن تُساعد القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَ ، فالمدار عليه ، وإلّا فلابدّ من التوقُّف ، لكن لاضير فيه بناءً على وثاقة العاصمى أو ابن عيسى أو ابن خالد . [١] ومن موارد مُساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو العاصميَ الروايةُ المتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمى فى باب شبه الولد وباب تأديب الولد فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن . [٢] وكذا فى باب أُحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء وباب «المرأةُ تَحرم على الرجل ولاتَحلُّ له أبدا» وباب العزل فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن بن فضّال [٣] الكاشفِ عن كون المقصود بعليّ بن الحسن فى مورد الإطلاق ـ كما فى الرواية المتقدّمة ـ هو ابنَ فضّال ، وغيرُها ممّا ذُكرهنا . ومثله فى باب الدعاء لطلب الولد فى رواية أحمد عن عليّ بن الحسن التيملي ؛ [٤] حيث إنّ التيملى لقب عليّ بن الحسن بن فضّال ، كما صرّح به المُحدِّث القاشاني في الوافي ، وعليه جرى فى أسانيد الوافى قال : «ويقال له : التيمى ، ويصحّف بالميثمى» . وهو مقتضى ما رواه فى الكافى فى باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة ؛ حيث إنّه روى عن بعض الأصحاب ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال التيملي ، لكن في بعض النسخ «الحسن بن عليّ بن صالح» [٥] وهو غلط .
[ الخلاف فى لقب ابن فضّال ]
وربما يقتضى كلام المولى التقيّ المجلسي في حاشية النقد أنّه اشتباه والصواب التيمي. [٦]
[١] كذا ، والأنسب : «وابن عيسى وابن خالد» .[٢] الكافي، ج ٦ ، ص ٦ ، ح ٩ ، باب فضل البنات بعد باب شبه الولد ؛ وص ٤٧ ، ح ٣ باب تأديب الولد .[٣] الكافى، ج ٥، ص ٣٩١، ح ٨، باب ما أُهلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء؛ وص ٤٢٨، ح ٨، باب المرأة تحرم على الرجل ولاتحلّ له أبدا؛ وص ٥٠٤، ح ٢، باب العزل.[٤] الكافي، ج ٦ ، ص ١٠ ، ح ١٠ ، باب الدعاء في طلب الولد .[٥] الكافى، ج ٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢ ، باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة .[٦] انظر: نقد الرجال، ج ٢ ، ص ٤٧ ، هامش ١ .