شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٠٤
عن القاسم بن سليمان ؛ [١] حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «ولم يحضرنى الآنَ روايةُ الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان بلا واسطة ، والواسطةُ فى الغالب نضر بن سويد ، فلا يبعد سقوط الواسطة» . ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى أوائل التجارة ، [٢] وفى الاستبصار فى باب «الرجلُ يشترى المتاع ثمّ يَدَعُه عند بائعه ويقول : حتّى أجيئك بالثمن كم شرطه؟» عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ؛ [٣] حيث إنّه قد استغرب المحقّق الشيخ محمّد روايةَ عليّ بن حديد عن زرارة بلاواسطة . ومن ذلك مارواه فى التهذيب فى باب عدد النساء ، [٤] وفى الاستبصار فى باب أنّ التى لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا فى سنّ مَن لاتحيض لم يكن عليها عدّة عن الكلينى ، عن أبى عليّ الأشعرى ، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعا ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام ، إلى آخره ؛ [٥] حيث إنّه رواه فى الكافى عن أبى على الأشعرى عن محمّد بن عبد الجبّار ، والرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة . [٦] لكن يمكن أن يقال : إنّه ينبغى إخراجه عن مورد الكلام ؛ لوضوح المأخذ كما تقدّم فى نظيره . ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب الوصيّة للوارث ، [٧] وفى الاستبصار فى باب صحّة الوصيّة للوارث عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ؛ [٨] حيث إنّه قال العلّامة المجلسى فى الحاشية المنسوبة إليه على التهذيبين :
[١] الاستبصار، ج ٣، ص ١٨ ، ح ٥٥ ، باب الذمّىّ يستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته .[٢] تهذيب الأحكام، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٨٨ ، باب عقود البيع .[٣] الاستبصار، ج ٣، ص ٧٧ ، ح ٢٥٨ ، باب الرجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعه .[٤] تهذيب الأحكام، ج ٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٨٠ ، باب عدد النساء .[٥] الاستبصار، ج ٣، ص ٤٥٢ . ح ٣ ، باب أنّ التى لم تبلغ المحيض ... .[٦] الكافى، ج ٦ ، ص ٨٥ ، ح ٣ ، باب طلاق التى لم تبلغ و التى قد يئست من المحيض .[٧] تهذيب الأحكام، ج ٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٨٩٩ ، باب الوصية للوارث .[٨] الاستبصار، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٩ ، باب صحّة الوصية للوارث .