شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٠٢
الرحمن بين موسى بن القاسم وحمّاد . [١] ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى زيادات الحجّ ، [٢] وفى الاستبصار فى باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ [٣] حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «إبراهيم بن هاشم لا يروى عن معاوية بن عمّار بلا واسطة ، والصحيح ما وقع فى الكافى من توسّط ابن أبى عمير بينهما» . ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى زيادات الحجّ ، [٤] وفى الاستبصار فى الباب المتقدّم عن الكلينى ، عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبى خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إلى آخره ؛ [٥] حيث إنّه قد حكى فى المنتقى أنّه قد اتّفق نسخ الكافى والتهذيبين على ذكر السند بهذه الصورة ، مع أنّ المعهود والمتكرّر فى رواية أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبى خلف أن يكون بواسطة ابن أبى عمير والحسن بن محبوب ، ولعلّ الواسطة منحصرة فيهما ، فلا يضرّ سقوط الواسطة . [٦] ومن ذلك ما رواه فى الاستبصار فى باب جواز العمرة المبتولة فى أشهر الحجّ عن الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللّه ، إلى آخره ؛ [٧] حيث إنّه رواه فى الكافى فى باب العمرة المبتولة ، [٨] وفى التهذيب فى زيادات الحجّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى . [٩]
[١] تهذيب الأحكام، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١١٤٣ ، باب كفّارة عن خطأ المحرم .[٢] تهذيب الأحكام، ج ٥ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٣٨٠ ، باب الزيادات فى فقه الحجّ .[٣] الاستبصار، ج ٢، ص ٣٢٠ ، ح ١١٣٢ ، باب جواز أن يحجّ الصرورة .[٤] تهذيب الأحكام، ج ٥ ، ص ٤١٠ ، ح ١٤٢٧ ، باب زيادات فى فقه الحجّ .[٥] الاستبصار، ج ٢، ص ٣١٩ ، ح ١١٣١ ، باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال .[٦] منتقى الجمان، ج ٣، ص ٨١ .[٧] الاستبصار، ج ٢، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٠ ، باب جواز العمرة المبتولة .[٨] الكافى، ج ٤ ، ص ٥٣٥ ، ح ٣ ، باب العمرة المبتولة فى أشهر الحجّ .[٩] تهذيب الأحكام، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٦ ، باب زيادات الحجّ .