شناخت نامه کليني و الکافي - قنبری، محمد - الصفحة ٢٠١
وقد يقال : إنّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية غير معهودة ، و [الواسطة ]غالبا ابن أبى عمير أو فضالة أو نحوُه ، والحديث محلّ الارتياب . ومن ذلك ما رواه فى التهذيب فى باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ، [١] وفى الاستبصار فى باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل فى النوم واليقظة ، وعلى كلّ حال بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ [٢] حيث إنّ رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان قليلة جدّا ، والواسطة غالبا ابن أبى عمير أو فضالة ، كما قيل . [٣] وفى المنتقى أنّ احتمال السقوط سهوا أقربُ ، لكنّ الأظهر إمكان رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان . [٤] ويظهر شرح الحال بالرجوع إلى ما حرّرناه فى الرسالة المعمولة فى باب حمّاد بن عثمان . ومن ذلك ما رواه فى أوائل حجّ التهذيب والاستبصار عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام ، إلى آخره ؛ [٥] حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «رواية موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب بلا واسطة غير معهودة» . ومن ذلك ما رواه فى الاستبصار فى باب قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها بالإسناد عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، إلى آخره ؛ [٦] حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : «المعهود رواية موسى بن القاسم عن حمّاد بالواسطة» . ورواه فى التهذيب فى باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه [٧] الشرائطَ بتوسّط عبد
[١] تهذيب الأحكام، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣١٩ ، باب حكم الجنابه وصفة الطهارة .[٢] الاستبصار، ج ١، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٤ ، باب المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل فى النوم أو اليقظة .[٣] انظر: منتقى الجمان، ج ٢ ، ص ١٤١ .[٤] منتقى الجمان، ج ٢ ، ص ١٤١ .[٥] تهذيب الأحكام، ج ٥ ، ص ٣ ، ح ٤ ، باب وجوب الحجّ ؛ الاستبصار، ج ٢، ص ١٤٠ ، ح ٤٥٦ ، باب ماهيّة الاستطاعة وأنّها شرط فى وجوب الحجّ .[٦] الاستبصار، ج ٢، ص ٢٠١ ، ح ٦٨٣ ، باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها .[٧] فى «د» : «تعدية»