شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٧٨ - باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصلّيها أو تطهر قبل خروج وقتها فتتوانى في الغسل
و قوله: «قلت» على صيغة الخطاب جزاء للشرط.
و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا طهرت الحائض قبل العصر، صلّت الظهر و العصر، و إن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر».[١] و في الموثّق عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء الآخرة، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر».[٢] و في الموثّق عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب و العشاء».[٣] و عن داود الزجاجي[٤]، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل صلّت المغرب و العشاء الآخرة».[٥] و عن عمر بن حنظلة عن الشيخ- يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام- قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء الآخرة، و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر و العصر».[٦]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٩٠، ح ١٢٠٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٤٣، ح ٤٨٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٦٣، ح ٢٣٧١.