شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٧ - باب المرأة ترى الدم قبل أيّامها أو بعد طهرها
و عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين».[١] و عن فضيل و زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: «المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام إقرائها، و تحتاط بيوم أو يومين».[٢] و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين».[٣] و عن [الحسين بن] نعيم الصحّاف، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ امّ ولد لي ترى الدم و هي حامل- إلى قوله عليه السلام-: «فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصلّ، و إن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل»، الخبر[٤]، و يأتي.
أو بثلاثة أيّام على ما دلّ عليه مضمر سماعة، و صحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث، كم حدّ جلوسها؟ فقال: «تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة».[٥] و خبر سماعة، قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل[٦]، قال: «تقعد أيّامها الّتي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على أيّامها التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة».[٧]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٧١، ح ٤٨٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٤٩، ح ٥١٢؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٠٢، ح ٢١٩٣.