شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٨ - باب المرأة ترى الدم قبل أيّامها أو بعد طهرها
أو بيوم أو يومين أو ثلاثة على ما نقل عن بعض الأصحاب، و دلّ عليه صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الحائض، كم تستظهر؟ فقال: «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة».[١] أو بيومين أو ثلاثة على ما دلّ عليه خبر سعيد بن يسار،[٢] قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تحيض ثمّ تطهر، و ربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها
من طهرها، فقال: «تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي.[٣] أو إلى العشرة كما نقله العلّامة في المنتهى[٤] عن السيّد المرتضى.[٥] و يدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام؛ في المرأة ترى الدم، قال: «إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و إن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر».[٦] و صحيحة يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز دمها، متى ينبغي لها أن تصلّي؟ قال: «تنتظر عدّتها الّتي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدم صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة»،[٧] فإن الباء في قوله بعشرة بمعنى «إلى»؛ لمجيء حروف الجارّة بعضها في معنى بعض كما سبق.
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٧١- ١٧٢، ح ٤٨٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٤٩، ح ٥١٤؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٣٠٢- ٣٠٣، ح ٢١٩٥.