تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - ومنها رواية عبدالرحمان
عبداللهu: «ما تقول؟» قال: كنت رجلاً أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة، فجئت أحجّ لم أسأل أحداً عن شيء فافتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي، وأنزعه من قبل رجلي، وأنّ حجّي فاسد، وأنّ علّي بدنة. فقال له: «متى لبست قميصك أبعد ما لبّيت أم قبل؟»، قال: قبل أن اُلبّي قال: «فأخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه. طف بالبيت سبعاً وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيمu واسع بين الصفا والمروة وقصّر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحجّ واصنع كما يصنع الناس».[١]
والظاهر كونه غافلاً عن الحكم، ولعلّ الشيء في الخبر إشارة إلى الأشياء المزبورة، ولا أقلّ من عدم الإطلاق فيه حتّى يشمل المؤاخذة أيضاً، فلا يكون مستنداً حتّى في الشبهة الموضوعية أيضاً.
ومنها: رواية عبدالرحمان
ومنها: صحيحة عبدالرحمان بن حجّاج عن أبي إبراهيمu قال: سألته عن الرجليتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: «لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، وقد يعذر الناس في
[١]. تهذيب الأحكام ٥: ٧٢ / ٤٧؛ وسائل الشيعة ١٢: ٤٨٨، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٥، الحديث ٣.