تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤٧ - قول الأخباريين عدم حجّية ظواهر الكتاب
والمتعة ليس فيها طلاق».[١]
٥. ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللهu عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها عبد ثمّ طلّقها هل يهدم الطلاق؟ قالu: «نعم، يقول الله عزّ وجلّ في كتابه حتّى تنكح زوجاً غيره»، وقالu: «هو أحد الأزواج».[٢]
٦. ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله٨ قالا: «المملوك لايجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيّده؟»، قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه، بيدمنالطلاق؟ قالu: «بيد السيّد )ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلىشَىْءٍ(،[٣] أفشيء الطلاق».[٤]
٧. ومنها: ما رواه الشعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبداللهu قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قالu: «ليس له طلاق ولا نكاح. أما تسمع الله تعالى يقول: )عبداً مملوكاً...( قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه».[٥]
٨. ومنها: ما عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبداللهu عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقالu: «إن كانت أمتك فلا، إنّ الله تعالى يقول: )عَبْداً مَمْلُوكاً
[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٣٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٩، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٣٣، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ١٢، الحديث ١.
[٣]. النحل (١٦): ٧٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٠١، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب ٤٥، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨٤، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٦٦، الحديث ٢.