تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٢٧٤ - ومنها حديث الإطلاق
«الوسائل» عن «الكافي و «المحاسن» وفيهما «حتّى يعلموا» كما سبق،[١] فينتفي الاحتمال الأوّل وهو الإضافة، وأمّا الترديد في المفعول به فيكفي في حلّه متن الرواية وصدرها، فإنّه في مقام بيان جواز التصرّف، فلا يساعد الاحتياط، وبذلك تعرف أنّ تمامية الاستدلال متّكل على قرينة الصدر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النسخة «حتّى يعلموا» أو «ما لم يعلموا» أو «ما لا يعلمون» وكان «ما» موصولة أو مصدرية وما روي خالياً عن الصدر أيضاً ليس إلا متّحداً مع الواجد له وإنّما نقل مجرّداً بما أنّه جملة حاوية لقاعدة عامّة.
ومنها: حديث الإطلاق
ومنها: قولهu: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» كما عن الصدوق، قال: قال الصادقu...»[٢] و في «البحار» عن «عوالي اللئالي» عنهu: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نصّ».[٣]
وقال في «الفقيه» في مقام الإفتاء بجواز القنوت بالفارسية والاستدلال بقول أبي جعفر الثانيu ما هذا لفظه، ولو لم يرد هذا الخبر أيضاً لكنت اُجيزه بالخبر الذي روي عن الصادقu أنّه قال: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى.[٤]
قال الشيخ١: «ودلالته على المطلوب أوضح من الكلّ، وظاهره عدم وجوب
[١]. تقدّم في الصفحة ٢٧٢.
[٢]. الفقيه ١: ٣١٧ / ٩٣٧؛ وسائل الشيعة ٢٧: ١٧٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١٢، الحديث ٦٧.
[٣]. بحار الأنوار ٢: ٢٧٢ / ٣.
[٤]. الفقيه ١: ٣١٦ ـ ٣١٧.