تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٥٦٥ - المقام الأوّل في مدركها
يدّعى شهرتها ومعروفيتها.
٣. إنّ مقتضى كونه من قضاياه كونه مصدّراً بصدر يقيناً فلابدّ وأن يكون له صدر، فنقله في رواية عبادة غير مصدّر بصدر خال عن السداد وحاك عن التقطيع.
٤. إنّ احتمال كونه من تقطيع أصحاب الحديث للرواية أو جمعهم لها يقتضي أن يكون ذلك مذكوراً إمّا في ذيل قضية الشفعة أو خبر منع فضل الماء، لا كليهما فلا محالة كان أحدهما من تتمّة الحديث، ولم يحتمل ذلك إلا في واحد منهما ومع ذلك لم يذكر واحد منهما في رواية عبادة.
وممّا ذكر يظهر النظر في البيان الثاني؛ إذ لم يكن هذه الجملة من قضاياه٦ استقلالاً حتّى يلزم خلوّ ما رواه عقبة عنه، بل كان ذلك إمّا ذيل قضية سمرة أو خبر الشفعة أو منع فضل الماء، وقد أقطعه عبادة وإلا لم يعدّ من القضايا.
هذا مضافاً إلى أنّه لم يعلم أن كان عقبة في مقام جمع تمام قضاياه٦، ولا أنّ الإمامu كان متصدّياً لبيان تمامها، ولعلّه لم يسمع من الإمامu إلا بعضها؛ لعدم بيانهu أو عدم سماعه.
وأمّا الثالث، فيأتي في بيان الرواية من الالتزام بهذا المعنى وهو تدارك الضرر ولتكن الرواية شاهدة عليه، لا التسلّم على غيره من المعاني والتصرّف في الحديث.
مضافاً إلى أنّه لا سبيل في مورد الرواية إلى نفي الحكم الضرري إلا بذلك، فإنّ إبطال البيع بتّاً ومنع المالك عن بيع ماله أو جعل الخيار للشريك ضرر على