تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٢٧٨ - ومنها رواية عبدالصمد بن بشير
وما في «البحار» أيضاً: «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهى». وقد مرّ سنده ذيل روايات «كلّ شيء فيه حلال وحرام».[١]
ومنها: رواية عبدالأعلى
ومنها: رواية عبدالأعلى عن الصادقu قال: سألته عمن لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال: «لا».[٢]
بناءً على كون المراد بالشيء الأوّل فرد معيّن مفروض في الخارج، وقد حمله الشيخ على العموم، فظاهره السؤال عن القاصر الذي لم يدرك شيئاً[٣] وهو متين فتدبّر.
ومنها: رواية عبدالصمد بن بشير
ومنها: قولهu: «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه».[٤]
بناء على كون المراد من الجهالة ما يعمّ التردّد في الحكم.
واعترض عليه الشيخ «بأنّ الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: «فلان عمل بكذا بجهالة» هو اعتقاد الصواب أو الغفلة عن الواقع، فلا يعمّ صورة التردّد في كون فعله صواباً أو خطاءً.
ويؤيّده: أنّ تعميم الجهالة لصورة التردّد يخوج الكلام إلى التخصيص بالشاكّ
[١]. تقدّم في الصفحة ٢٦٢ ـ ٢٧٠.
[٢]. الكافي ١: ١٦٤ / ٢.
[٣]. فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٥: ٤٢.
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٢٤٨، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٣٠، الحديث ١.