تقریر الاصول - المحقق الداماد، السيد علي - الصفحة ٤٨ - قول الأخباريين عدم حجّية ظواهر الكتاب
لايَقْدِرُ عَلى شَىْءٍ( وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه».[١]
٩. ومنها: ما رواه الحكم بن الحكم، قال: سمعت أبا عبداللهu يقول: وسئلعن الصلاة في البيع والكنائس، فقال: «صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها»، قلت: أيصلّي فيها وإن كانوا يصلّون فيها؟ فقال: «نعم، أما تقرأ القرآن: )قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أهْدى سَبيلاً(،[٢] صلّ إلى القبلة وغرّبهم».[٣]
١٠. ومنها: رواية عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبداللهu: على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: «ليقرأ قرائة وسطاً، يقول الله تبارك وتعالى: )وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها...([٤]».[٥]
١١. ومنها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبداللهu قال: «قال الله تعالى في كتابه: )فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضاً أوْ بِهِ أذىً مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نُسُكٍ([٦]».[٧]
١٢. ومنها: معتبرة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهu عن الرجلكانت له جارية فأعتقت فزوّجت فولدت أ يصلح لمولاها الأوّل أن
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٦٦، الحديث ٤.
[٢]. الإسراء (١٧): ٨٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٥: ١٣٨، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٤]. الإسراء (١٧): ١١٠.
[٥]. وسائل الشيعة ٦: ٩٧، كتاب الصلاة، أبواب القرائة في الصلاة، الباب ٣٣، الحديث ٣.
[٦]. البقرة (٢): ١٩٦.
[٧]. وسائل الشيعة ١٣: ١٦٦، كتاب الحجّ، أبواب بقية الكفّارات، الباب ١٤، الحديث ٢.