الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٣ - في باقي الأسباب
تخصيصهما (١) بغيرها (٢) طريق (٣) الجمع.
(سواء (٤) دخل بها أولا)، صغيرة كانت (٥) أم كبيرة و لو يائسة، دائما كان النكاح أم منقطعا (٦).
[في باقي الأسباب]
(و في باقي الأسباب) الموجبة للفرقة (٧) ...
- منه ما هو منقول في كتاب الكافي:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: إنّ الأمة و الحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة إلّا أنّ الحرّة تحدّ، و الأمة لا تحدّ (الكافي:
ج ٦ ص ١٧٠ ح ١).
(١) الضمير في قوله «تخصيصهما» يرجع إلى عموم الآية و بعض الروايات. يعني أنّ تخصيصهما بغير الأمة طريق الجمع بين الأدلّة الدالّة على أنّ عدّة الأمة نصف الحرّة و بين عموم الآية و بعض الأخبار.
(٢) الضمير في قوله «بغيرها» يرجع إلى الأمة.
و لا يخفى عدم استقامة عبارة الشارح ; في قوله «تخصيصهما بغيرها» فلا بدّ من إصلاحها إمّا بإبدال «تخصيصهما» ب «اختصاصهما» أو بإبدال «بغيرها» ب «بغيرهما».
(٣) خبر لقوله «تخصيصهما».
(٤) يعني لا فرق في كون عدّة الوفاة للحرّة أربعة أشهر و عشرة أيّام و كون عدّة الأمة شهرين و خمسة أيّام بين كونهما مدخولا بهما أم لا.
(٥) أي سواء كانت الزوجة صغيرة- كما إذا زوّجها وليّها مع المصلحة، ثمّ مات عنها زوجها- أم كانت كبيرة.
(٦) فلو مات زوج المنقطعة وجبت عليها العدّة، كما إذا كانت دائمة.
(٧) الفرقة- بالضمّ- اسم بمعنى الافتراق (أقرب الموارد).