الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٢ - عدة الوفاة
[لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلّا في الوفاة]
(و لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج) من الطلاق (١) و الفسخ (٢) (إلّا في الوفاة، فيجب) على الزوجة مطلقا (٣) الاعتداد
[عدة الوفاة]
(أربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حرّة) و إن كان زوجها (٤) عبدا، (و نصفها) شهران و خمسة أيّام (إن كانت أمة) و إن كان زوجها حرّا (٥) على الأشهر، و مستنده (٦) صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق ٧ قال: «الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران و خمسة أيّام» (٧).
و قيل: كالحرّة (٨)، استنادا إلى عموم الآية (٩) و بعض الروايات (١٠)، و
(١) أي إذا طلّقها الزوج.
(٢) أي إذا فسخ الزوج النكاح بسبب عيوب الزوجة المجوّزة للفسخ.
(٣) فإنّ عدّة الوفاة تجب على الزوجة، سواء دخل الزوج بها أم لا.
(٤) أي و إن كان زوج الحرّة عبدا، كما إذا تزوّجت بالعبد حال كونها أمّة، ثمّ عتقت و لم تفسخ العقد الواقع بينهما مع كون فسخ العقد الواقع عليها بيدها.
(٥) كما إذا تزوّج الحرّ بالأمة مع شرطين:
أ: عدم القدرة على نكاح الحرّة.
ب: خوف العنت.
(٦) يعني أنّ مستند التفريق بين عدّة الحرّة و الأمة رواية صحيحة عن محمّد بن مسلم.
(٧) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٤٧٣ ب ٤٢ من أبواب العدد ح ٩.
(٨) يعني قال بعض بأنّ عدّة الوفاة في الأمة أيضا أربعة أشهر و عشرة أيّام مثل عدّة الحرّة.
(٩) الآية ٢٣٤ من سورة البقرة: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، فإنّ هذه الآية تعمّ الحرّة و الأمة.
(١٠) يعني أنّ بعض الروايات يدلّ على عدم الفرق بين الحرّة و الأمة في عدّة الوفاة،-