الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٩ - لو طلّق مرّات في طهر واحد
و لو لا ذلك (١) لم يمكن (٢) الطلاق ثلاثا و إن فرّق الطلقات على الأطهار من غير دخول (٣)، و الروايات الصحيحة (٤) ناطقة بصحّتها (٥) حينئذ (٦)، و كذا (٧) فتوى الأصحاب إلّا من (٨) شذّ، و حينئذ (٩) فيكون الطلاق الثاني
- اعلم أنّ الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة ... إلخ».
(١) أي لو لا أنّ الرجعة تجعل الطلقة الاولى كالمعدومة بالنسبة إلى اعتبار حال الزوجة من كونها مدخولا بها لما أمكن الطلاق ثلاثا حتّى لو فرّقت الطلقات الثلاث على الأطهار، لعدم إمكان الرجوع بعد الطلاق الثاني، لكون الطلاق الثاني واقعا على غير مدخول بها، و هو طلاق بائن لا يجوز الرجوع فيه حتّى يتحقّق ثلاث طلقات.
(٢) لعدم إمكان الرجوع في طلاق غير المدخول بها، لكون طلاقها بائنا لا رجعيّا.
(٣) بأن يفرّق الطلقات على الأطهار و يوقع كلّ طلاق في طهر من غير مواقعة.
(٤) من الروايات الصحيحة هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ٧ عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين، أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٧٨ ب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق ح ٢).
(٥) الضمير في قوله «بصحّتها» يرجع إلى الطلقات المتفرّقة على الأطهار.
(٦) أي حين تفريق الطلقات على الأطهار من غير مواقعة.
(٧) أي مثل الأخبار الصحيحة في الدلالة على صحّة الطلقات المتفرّقة على الأطهار من غير مواقعة هو فتوى أصحابنا الفقهاء.
(٨) المخالف ابن أبي عقيل، و لا نعلم غيره (تعليقة الشارح ;).
(٩) يعني و حين إذ حكمنا بأنّ الرجعة توجب رجوع حال الزوجة من كونها مدخولا بها كان الطلاق الثاني رجعيّا، لأنّه طلاق المدخول بها.