الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٨ - لو طلّق مرّات في طهر واحد
اعتبار حالها (١) قبل الطلاق و إن بقي لها (٢) أثر في الجملة كعدّها (٣) من الثلاث، فيبقى حكم الزوجيّة بعدها (٤) كما كان قبلها (٥)، فإذا كانت مدخولا بها (٦) قبل الطلاق، ثمّ طلّقها و راجع، ثمّ طلّق يكون طلاقه طلاق (٧) مدخول بها لا طلاق غير (٨) مدخول بها، نظرا (٩) إلى أنّ الرجعة بمنزلة التزويج الجديد، فيكون طلاقها بعده (١٠) واقعا على غير مدخول بها، لما (١١) عرفت من أنّ الرجعة أسقطت حكم الطلاق، ...
- الطلاق كأن لم يقع بالنسبة إلى حال الزوجة من حيث كونها مدخولا بها.
(١) الضمير في قوله «حالها» يرجع إلى الزوجة.
(٢) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الطلقة. يعني و إن بقي للطلقة الواقعة أثر إجماليّ، مثل عدّها من الطلقات الثلاث.
(٣) أي كعدّ الطلقة الواقعة في عداد الطلقات الثلاث.
(٤) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى الرجعة.
(٥) الضمير في قوله «قبلها» يرجع إلى الطلقة.
(٦) يعني فإذا كانت الزوجة قبل الطلاق الأوّل مدخولا بها كان طلاقها الثاني بعد الرجوع و قبل الدخول طلاق المدخول بها.
(٧) بالنصب، خبر لقوله «يكون».
(٨) أي لا يكون طلاقها بعد الرجوع و قبل الدخول بها طلاق غير مدخول بها.
(٩) هذا دليل كون طلاقها الثاني طلاق غير المدخول بها، و هو أنّ الرجوع بمنزلة التزويج الجديد، فإذا راجع و طلّق يكون هذا الطلاق الثاني طلاق غير مدخول بها، فلا تجب عليها العدّة.
(١٠) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الرجوع.
(١١) هذا تعليل كون طلاقها الثاني طلاق مدخول بها بما تقدّم قبل أسطر في قوله «و-