الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥ - الأفضل في الطلاق
[الأفضل في الطلاق]
(و الأفضل في الطلاق أن يطلّق على الشرائط المعتبرة) في صحّته (١)، (ثمّ يتركها (٢) حتّى تخرج من العدّة، ثمّ يتزوّجها إن شاء، و على هذا (٣)).
و هذا (٤) هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ، و لا تحرم المطلّقة به (٥) مؤبّدا أبدا (٦).
و إنّما كان أفضل، للأخبار (٧) ...
الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ
(١) أي في صحّة الطلاق.
(٢) فاعل قوله «يتركها» هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ أفضل الطلقات هو أن يطلّق الزوج زوجته و لا يرجع إليها في العدّة، ثمّ يتزوّجها بعدها إن شاء.
(٣) يعني و كذا الأفضل في كلّ مرّة هو أن يتركها، ثمّ يتزوّجها بعد العدّة بعقد جديد.
(٤) يعني أنّ طلاق المرأة بالكيفيّة المذكورة هو طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.
(٥) يعني أنّ المرأة المطلّقة بهذا النحو من الطلاق لا تحرم مؤبّدا أبدا حتّى بعد الطلقة التاسعة، بخلاف الرجوع في العدّة و الوطي فيها، فإنّها تحرم بعد الطلقة التاسعة مؤبّدا أبدا.
(٦) يعني حتّى بعد الطلاق التاسع.
(٧) من هذه الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل طلّق امرأته، ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها من غير أن يراجع، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوّجها أبدا ما لم يراجع و يمسّ، الحديث (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٥٤ ب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ح ١٣).