الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠ - طلاق العدّة
بينها (١) و بين الاولى رجعة (٢) إن كانت أمة.
[الطلاق الرجعيّ]
(و رجعيّ (٣)، و هو ما للمطلّق فيه (٤) الرجعة)، سواء (رجع أو لا)، فإطلاق الرجعيّ عليه بسبب جوازها (٥) فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيّته (٦) لها.
[طلاق العدّة]
(و) الثالث (٧) (طلاق العدّة، ...)
- رجعة- طلاق بائن.
(١) الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى الثانية.
(٢) قوله «رجعة» مبتدأ مؤخّر، و الجملة الاسميّة بأسرها تكون صفة لقوله «ثانية».
الطلاق الرجعيّ
(٣) عطف على قوله «بائن». يعني أنّ القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ هو الطلاق الرجعيّ.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة، و المراد منها هو الطلاق.
(٥) يعني أنّ إطلاق اسم الرجعيّ عليه إنّما هو بسبب جواز الرجوع و إمكانه فيه، سواء رجع أم لا، و بعبارة اخرى: العبرة إنّما هو بقوّة الرجوع فيه لا بفعليّته.
و الضمير في قوله «جوازها» يرجع إلى الرجعة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الطلاق.
(٦) يعني أنّه من حيث صلاحيّة الإنسان للكتابة و قوّتها له يقال في حقّه: «الإنسان كاتب» و إن لم يكتب بالفعل.
الطلاق العدّيّ
(٧) يعني أنّ القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للطلاق الجائز بالمعنى الأعمّ هو الطلاق العدّيّ.