الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩٠ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
الثمن (١) كما ذكر.
(فإن أقرّ باخرى (٢) و صدّقته) الزوجة (الاولى اقتسماه (٣)) الربع أو الثمن (٤) أو ما حصل (٥)، (و إن أكذبتها (٦) غرم) المقرّ (لها نصيبها)، و هو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مرّ، و إلّا فلا.
(و هكذا (٧)) لو أقرّ بثالثة و رابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الاوليين ثلث ما لزمه دفعه، و للرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه (٨).
(١) فإنّ الولد يرث جميع المال، فإذا أقرّ بالزوجة دفع إليها الثمن، لأنّ لها الثمن مع فرض وجود الولد.
(٢) يعني لو أقرّ الوارث بزوجة اخرى بعد إقراره بالاولى و صدّقته الزوجة الاولى اقتسمت الزوجتان الربع بالسويّة مع فرض عدم الولد.
(٣) التذكير باعتبار الإنسان أو الشخص أو المذكور، و الأولى «اقتسمتاه»، (الحديقة).
(٤) بدل آخر عن مفعول قوله «اقتسماه». يعني أنّ الزوجتين المذكورتين تقتسمان الثمن لو كان المقرّ الوارث هو الولد.
(٥) أي تقسم الزوجتان المقدار الحاصل، كما إذا أقرّ بعض الورثة دون بعض.
(٦) أي لو أكذبت الزوجة الاولى المقرّ في إقراره بالزوجة الثانية حكم بتغريم المقرّ نصف نصيب الزوجة الثانية.
قال في الحديقة: و الأولى «أكذبته».
(٧) أي الحكم باشتراك الثانية مع الاولى جار عند إقراره بالزوجة الثالثة مع تصديق الاوليين و التغريم عند تكذيبهما.
(٨) أي يغرم المقرّ ربع النصيب عند تكذيب الزوجات الثلاث إيّاه، و مع تصديقهنّ لا شيء عليه.