الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٩١ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
و لو أقرّ بخامسة (١) فكالإقرار بزوج ثان، فيغرم لها مع إكذاب نفسه (٢)، أو مطلقا على ما سبق، بل هنا (٣) أولى، لإمكان الخامسة الوارثة في المريض (٤) إذا تزوّج بعد الطلاق و انقضاء العدّة و دخل و مات في سنته، كما تقدّم (٥)، و يمكن فيه استرسال (٦) الإقرار و لا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضا.
(١) أي بزوجة خامسة.
(٢) كما إذا أكذب المقرّ نفسه في إقراره بالخامسة.
(٣) يعني أنّ الحكم بتغريم سهم الخامسة أولى من الحكم بتغريم سهم الزوج الثاني في المسألة المتقدّمة، لإمكان الخامسة.
(٤) يعني أنّ إمكان الزوجة الخامسة الوارثة يتصوّر في خصوص الزوج المريض الذي يتزوّج بالخامسة بعد طلاق الرابعة و خروج عدّة المطلّقة و الدخول بالخامسة و الموت في سنة الطلاق، فإنّ الخامسة ترث في هذا الفرض.
(٥) أي كما تقدّم هذا الفرض في كتاب الطلاق.
(٦) كما إذا أقرّ بالسادسة و السابعة و هكذا، فإنّه يتصوّر في المريض إذا طلّق أربعا من زوجاته، ثمّ تزوّج بأربع اخرى و دخل بهنّ فمات في سنته، فإنّ الزوجات الثمان يرثن من الزوج كلّهنّ، فيصحّ إقراره بالزوجات الثمان.
***